عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: (عن أبي بكر الصديق)، وهذا أصح.
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، واحمد، وإسحاق: رأوا ترك الوضوء مما مست النار.
وهذا آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا لحديث ناسخ للحديث الأول: حديث الوضوء مما مست النار.
60 باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 81 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الحوم الإبل؟
فقال: توضؤا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال:
لا تتوضؤا منها).
قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأسيد بن حضير.
قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول احمد وإسحاق وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني.