وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة ان لا يصلى الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق.
311 باب ما جاء تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح 420 حدثنا محمد بن عمرو السواق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم). فوجدني اصلى فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت:
يا رسول الله إن لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن).
قال أبو عيسى: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد.
وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث. وإنما يروى هذا الحديث مرسلا.
وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث: لم يروا باسا ان يصلى الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل ان تطلع الشمس.
قال أبو عيسى: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقيس هو جد يحيى بن سعيد، ويقال هو قيس بن عمرو. ويقال هو قيس