قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وهو قول أكثر أهل العلم: اختاروا الا يطيل الامام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود.
237 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام).
وهذا حديث حسن صحيح.
176 باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها 238 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها).
وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد. وقد كتبناه أول في كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير.
قال أبو عيسى: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله تعالى).