وقال أحمد بن حنبل: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، ولم يقض فيه بشئ.
وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلى لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود.
وقال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام. وأما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
285 باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة 388 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب). وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا. والقول الأول أصح