وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.
وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس.
وأبو عروة هو: (معمر بن راشد). وأبو الخطاب:
(قتادة بن دعامة).
قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب.
وهو خطا، والصحيح: عن أبي عروة.
107 باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ 141 حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا).
قال: وفي الباب عن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.
وهو قول عمر بن الخطاب.
وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.
وأبو المتوكل اسمه (علي بن داود).
وأبو سعيد الخدري اسمه (سعد بن مالك بن سنان).