سنن الترمذي - الترمذي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وروى عنه غير واحد. وهو ما اجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر.
309 باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 418 حدثنا بشر بن معاذ العقدي أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه).
وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وقد روى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه.
وقد رأى بعض أهل العلم ان يفعل هذا استحبابا.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست