واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان، فإنه يعيد الصلاة واستدلوا بان هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة.
وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال: هذا أصح من الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضى وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة.
قال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الامام في شئ من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الامام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لان الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوا من الكلام وقال إسحق نحو قول أحمد، في هذا الباب.
281 باب ما جاء في الصلاة في النعال 398 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي سلمة قال: قلت لانس بن مالك (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه؟ قال: نعم).