وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام.
وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق.
وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: انا اقرا خلف الامام والناس يقرأون، إلا قوم من الكوفيين، وارى ان من لم يقرأ صلاته جائزة.
وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الامام، فقالوا: لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب، وحده كان أو خلف الامام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الامام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب).
وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما.
وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب): إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا أن يكون وراء الامام. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب): ان هذا إذا كان وحده واختار احمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وان لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الامام.