كتاب أبي - قالا: رأينا شريكا واقفا في حائط من حيطان فلان - قد كان درس اسمه أيضا في الكتاب - قال أحدنا لصاحبه: هل لك في خلوة من شريك؟ فأتيناه فسلمنا عليه، فرد علينا السلام، فقلنا: يا أبا عبد الله مسألة، فقال: في أي شئ؟ فقلنا: في الصلاة، فقال: سلوا عما بدا لكم.
فقلنا: لا نريد أن تقول: قال فلان وقال فلان، إنما نريد أن تسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أليس في الصلاة؟ فقلنا: بلى، فقال: سلوا عما بدا لكم. فقلنا: في كم يجب التقصير؟ قال: كان ابن مسعود يقول:
لا يغرنكم سوادنا هذا، وكان يقول فلان. قال: قلت: إنا استثنينا عليك ألا تحدثنا إلا عن نبي الله صلى الله عليه وآله قال: والله! إنه لقبيح لشيخ يسأل عن مسألة في الصلاة عن النبي لا يكون عنده فيها شئ، وأقبح من ذلك أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله.
قلت: فمسألة أخرى، فقال: أليس في الصلاة؟ قلنا: بلى، قال: سلوا عما بدا لكم.
قلنا: على من تجب صلاة الجمعة؟ قال: عادت المسألة جذعة! ما عندي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله شئ.
قال: فأردنا الانصراف، قال: إنكم لم تسألوا عن هذا إلا وعندكم منه علم، قال: قلت: نعم أخبرنا محمد بن مسلم الثقفي، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال: الثقفي الطويل اللحية؟ فقلنا: نعم، قال: أما إنه لقد كان مأمونا على الحديث، ولكن كانوا يقولون: إنه خشبي، ثم قال: ماذا روى؟ قلنا: روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أن التقصير يجب في بريدين، وإذا اجتمع خمسة أحدهم