____________________
هذه الرواية فقط حتى يقال: بجهالة راويها، بل هناك رواية أخرى كما عرفتها في الهامش رقم 5 ص 91 عن الإمام الصادق عليه السلام.
(1) أي ثبوت الزنا.
(2) وهو القول بأن عدم إعادتهما إلى الحفيرة مشروط بإصابتهما الحجارة.
فإن إصابتهما فلا يعادان إلى الحفيرة، وإن لم تصبهما أعيدا إليها.
(3) أي بالواقعة وهو فراره من الحفيرة، ورمي الزبير له بساق بعير.
ولحوق الناس به وقتلهم له.
(4) يشير صلى الله عليه وآله إلى هدف سام وهو أن المذنب لو كان هو المقر على نفسه بالمعصية فلا يقتل ولا يعاد إلى الحفيرة، ولذا لما قتل ماعز وداه صلى الله عليه وآله من بيت المال، لأنه هو المقر على نفسه كما قال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم.
(5) من ودى يدي وديا ودية. وزان وعد يعد وعدا وعدة.
والتاء في " دية " عوض عن الواو المحذوفة كما في عدة.
والدية عبارة عن المال الذي يعطى بدل النفس القتيل. والمراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى دية ماعز المقتول من بيت المال.
(6) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 376. الحديث 1.
(1) أي ثبوت الزنا.
(2) وهو القول بأن عدم إعادتهما إلى الحفيرة مشروط بإصابتهما الحجارة.
فإن إصابتهما فلا يعادان إلى الحفيرة، وإن لم تصبهما أعيدا إليها.
(3) أي بالواقعة وهو فراره من الحفيرة، ورمي الزبير له بساق بعير.
ولحوق الناس به وقتلهم له.
(4) يشير صلى الله عليه وآله إلى هدف سام وهو أن المذنب لو كان هو المقر على نفسه بالمعصية فلا يقتل ولا يعاد إلى الحفيرة، ولذا لما قتل ماعز وداه صلى الله عليه وآله من بيت المال، لأنه هو المقر على نفسه كما قال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم.
(5) من ودى يدي وديا ودية. وزان وعد يعد وعدا وعدة.
والتاء في " دية " عوض عن الواو المحذوفة كما في عدة.
والدية عبارة عن المال الذي يعطى بدل النفس القتيل. والمراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى دية ماعز المقتول من بيت المال.
(6) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 376. الحديث 1.