____________________
(1) دليل لعدم كون النهي للتحريم.
(2) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
(3) أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
(4) أي لحكاية " المصنف ".
(5) أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
(6) وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
(7) سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
(8) أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
(9) نفس المصدر السابق.
(10) وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
(11) أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.
(2) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
(3) أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
(4) أي لحكاية " المصنف ".
(5) أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
(6) وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
(7) سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
(8) أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
(9) نفس المصدر السابق.
(10) وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
(11) أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.