(وفي) رجم (المقر) يبدأ (الإمام عليه السلام) ويكفي في البداية مسمى الضرب (وينبغي) على وجه الاستحباب (إعلام الناس) بوقت الرجم ليحضروا، ويعتبروا، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك، أو يريده (4)، ولقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (5) ولا يجب (6) للأصل.
(وقيل) والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة: (يجب حضور طائفة) عملا بظاهر الأمر (7). وهو الأقوى.
(و) اختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها، أو يستحب فقال العلامة والشيخ في النهاية: (أقلها واحد)، لأنه (8) أقل الطائفة
____________________
(1) أي يكون خطأ الأصحاب كخطأ الحاكم. فكما أن الحاكم لو خطأ في الحكم وعمل به وجبت الدية على بيت المال.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
(2) أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
(3) سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
(4) أي يقصد أن يفعل المحرم.
(5) النور: الآية 2.
(6) أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
(7) وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (8) أي الواحد.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
(2) أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
(3) سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
(4) أي يقصد أن يفعل المحرم.
(5) النور: الآية 2.
(6) أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
(7) وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (8) أي الواحد.