____________________
(1) ادعى على وجود هذا النص أيضا " صاحب الرياض وابن إدريس " رحمهما الله حيث قال في السرائر: وقد روي أن الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا. هذا.
لكننا لم نعثر على هذا النص مع ما بذلنا من الجهد وأجهدنا أنفسنا وصرفنا أياما في استخراج مصدر لهذا النص من الكتب الأربعة. الكافي. التهذيب.
الإستبصار. من لا يحضره الفقيه.
ومن بحار الأنوار. ووسائل الشيعة. ومستدرك الوسائل. والوافي.
ولذا أنكر " الشارح " رحمه الله في " المسالك " وجود النص وقال: " ومع ذلك لا نص على حكم المجنونة، بخلاف الصبية فالحاقها بها قياس، مع وجود الفارق مع أنه قد وردت روايات باطلاق الحد للبالغ منهما وهو محمول على الحد المعقود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره ". انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
فدعوى " الشارح " رحمه الله هنا وجود النص لعله اعتمد على غيره.
ويحتمل أن يقصد بذلك أن من ينفي الرجم على من زنى بالمجنونة يدعي وجود النص.
ويمكن أن يقال: إن شبهة وجود النص تكفي لدرء الرجم على من زنى بالمجنونة. فإن الحدود تدرء بالشبهات. ومنها احتمال وجود النص كما زعم.
(2) أي ومن أصالة عدم وجوب إقامة الرجم على الزاني بالمجنونة، ولا يخفى أنه لا مجال للتمسك بأصالة البراءة مع وجود النص المدعى، لأن الأصل إنما يصار إليه حيث لا نص. إذ هما طوليان، لا عرضيان حتى يكون كل واحد منهما دليلا مستقلا يصح التمسك بكل واحد منهما، ثم لا يخفى أيضا أنه لو قلنا: إن الملاك والمناط في إجراء الحد على المكلف هو البلوغ والعقل والاختيار المعبر عنها: " بالشرائط العامة " فلا مجال للفرق
لكننا لم نعثر على هذا النص مع ما بذلنا من الجهد وأجهدنا أنفسنا وصرفنا أياما في استخراج مصدر لهذا النص من الكتب الأربعة. الكافي. التهذيب.
الإستبصار. من لا يحضره الفقيه.
ومن بحار الأنوار. ووسائل الشيعة. ومستدرك الوسائل. والوافي.
ولذا أنكر " الشارح " رحمه الله في " المسالك " وجود النص وقال: " ومع ذلك لا نص على حكم المجنونة، بخلاف الصبية فالحاقها بها قياس، مع وجود الفارق مع أنه قد وردت روايات باطلاق الحد للبالغ منهما وهو محمول على الحد المعقود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره ". انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
فدعوى " الشارح " رحمه الله هنا وجود النص لعله اعتمد على غيره.
ويحتمل أن يقصد بذلك أن من ينفي الرجم على من زنى بالمجنونة يدعي وجود النص.
ويمكن أن يقال: إن شبهة وجود النص تكفي لدرء الرجم على من زنى بالمجنونة. فإن الحدود تدرء بالشبهات. ومنها احتمال وجود النص كما زعم.
(2) أي ومن أصالة عدم وجوب إقامة الرجم على الزاني بالمجنونة، ولا يخفى أنه لا مجال للتمسك بأصالة البراءة مع وجود النص المدعى، لأن الأصل إنما يصار إليه حيث لا نص. إذ هما طوليان، لا عرضيان حتى يكون كل واحد منهما دليلا مستقلا يصح التمسك بكل واحد منهما، ثم لا يخفى أيضا أنه لو قلنا: إن الملاك والمناط في إجراء الحد على المكلف هو البلوغ والعقل والاختيار المعبر عنها: " بالشرائط العامة " فلا مجال للفرق