____________________
(1) نفس المصدر السابق ص 185 - 187.
لا يخفى أن " لا " في قوله عليه للسلام: " فلا يقيم عليها الحد ". نافية والجملة خبرية استعملت في الانشاء بمعنى أن النفي استعمل في النهي. أي " فلا يقم عليها الحد ". واستعمال الخبر في الانشاء كثير جدا كقولهم: يتيمم. يتطهر.
يتوضأ. يصلي. يقضي. يكفر. أي تيمم. تطهر. توضأ. صل. اقض. كفر فكل هذه وما ضاربها خبر بمعنى الأمر.
وكذلك استعمال النفي بمعنى النهي كثير جدا كقولهم: لا يصلى بالنجاسة.
لا يراق ماء الوضوء. لا تقام الصلاة بغير طهارة. لا يصام بغير النية. أي لا تصل بالنجاسة. لا ترق ماء الوضوء. لا تقم الصلاة بغير طهارة. لا تصم بغير النية.
فمن الجائز أن يكون قوله عليه السلام: " فلا يقيم عليها الحد " حكاية لما في قوله عليه السلام: " إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه الحد.
فتكون " لاء " نافية، لا ناهية حتى يقال: لماذا لم تعمل عملها الجزمي وهو " اسقاط الياء " عن الفعل المضارع الأجوف.
(2) أي وأول هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم 1 وهو قوله عليه السلام: " بأنه لا يقيم من لله عليه الحد " يدل على الثاني وهو مطلق الحد " سواء كان من نوع حد المرجوم أم من غيره.
(3) أي وآخر الحديث المذكور في الهامش رقم 1 وهو قوله عليه السلام:
" فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد " يحتمل الحد المطلق
لا يخفى أن " لا " في قوله عليه للسلام: " فلا يقيم عليها الحد ". نافية والجملة خبرية استعملت في الانشاء بمعنى أن النفي استعمل في النهي. أي " فلا يقم عليها الحد ". واستعمال الخبر في الانشاء كثير جدا كقولهم: يتيمم. يتطهر.
يتوضأ. يصلي. يقضي. يكفر. أي تيمم. تطهر. توضأ. صل. اقض. كفر فكل هذه وما ضاربها خبر بمعنى الأمر.
وكذلك استعمال النفي بمعنى النهي كثير جدا كقولهم: لا يصلى بالنجاسة.
لا يراق ماء الوضوء. لا تقام الصلاة بغير طهارة. لا يصام بغير النية. أي لا تصل بالنجاسة. لا ترق ماء الوضوء. لا تقم الصلاة بغير طهارة. لا تصم بغير النية.
فمن الجائز أن يكون قوله عليه السلام: " فلا يقيم عليها الحد " حكاية لما في قوله عليه السلام: " إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه الحد.
فتكون " لاء " نافية، لا ناهية حتى يقال: لماذا لم تعمل عملها الجزمي وهو " اسقاط الياء " عن الفعل المضارع الأجوف.
(2) أي وأول هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم 1 وهو قوله عليه السلام: " بأنه لا يقيم من لله عليه الحد " يدل على الثاني وهو مطلق الحد " سواء كان من نوع حد المرجوم أم من غيره.
(3) أي وآخر الحديث المذكور في الهامش رقم 1 وهو قوله عليه السلام:
" فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد " يحتمل الحد المطلق