____________________
فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد.
نفس المصدر ص 376. الحديث 1.
فموضع الشاهد في هاتين الروايتين: إن الإمام عليه السلام قيد عدم الرد إلى الحفيرة لو أصابته شئ من الحجارة، والرد إليها لو لم تصب الحجارة بدنه.
فخصصت تلك الرواية المطلقة في الهامش رقم 3 ص 90 بها الروايتين.
فلا مجال للمستشهد الاستدلال باطلاق الرواية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90.
وأما وجه النظر في " الثاني " وهو " أن الفرار بمنزلة الرجوع عن الاقرار " فلأنه إنما فر من ألم الحجارة، لا أنه رجوع عن الاقرار حتى يقال: إنه أعلم بنفسه فلا يعاد ليحد ثانيا.
وأما وجه النظر " الثالث وهو " بناء الحد على التخفيف " فلا يعاد حتى لا يحد كي يخفف عنه التعذيب وهو الحد ثانيا. فهو عام يشمل حتى لو ثبت الزنا بالشهود، مع أنه لم يقل أحد بسقوط الحد عن المرجوم لو فر من الحفيرة لو ثبت الزنا بالشهود، بل لا بد من الرجوع إليها ليحد ثانيا كما قال الإمام عليه السلام " وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد "، نفس المصدر ص 376 الحديث 1.
(1) وهو إعادة المرجوم إلى الحفيرة لو فر منها في صورة الاقرار على نفسه بالزنا لو لم تصبه الحجارة، وعدم رده إليها لو أصابته الحجارة. كما ذهب إلى هذا القول " الشيخ وابن الدراج ".
(2) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 91.
ولا يخفى: أن مستند التفصيل الذي ذهب إليه " الشيخ وابن الدراج " ليس
نفس المصدر ص 376. الحديث 1.
فموضع الشاهد في هاتين الروايتين: إن الإمام عليه السلام قيد عدم الرد إلى الحفيرة لو أصابته شئ من الحجارة، والرد إليها لو لم تصب الحجارة بدنه.
فخصصت تلك الرواية المطلقة في الهامش رقم 3 ص 90 بها الروايتين.
فلا مجال للمستشهد الاستدلال باطلاق الرواية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90.
وأما وجه النظر في " الثاني " وهو " أن الفرار بمنزلة الرجوع عن الاقرار " فلأنه إنما فر من ألم الحجارة، لا أنه رجوع عن الاقرار حتى يقال: إنه أعلم بنفسه فلا يعاد ليحد ثانيا.
وأما وجه النظر " الثالث وهو " بناء الحد على التخفيف " فلا يعاد حتى لا يحد كي يخفف عنه التعذيب وهو الحد ثانيا. فهو عام يشمل حتى لو ثبت الزنا بالشهود، مع أنه لم يقل أحد بسقوط الحد عن المرجوم لو فر من الحفيرة لو ثبت الزنا بالشهود، بل لا بد من الرجوع إليها ليحد ثانيا كما قال الإمام عليه السلام " وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد "، نفس المصدر ص 376 الحديث 1.
(1) وهو إعادة المرجوم إلى الحفيرة لو فر منها في صورة الاقرار على نفسه بالزنا لو لم تصبه الحجارة، وعدم رده إليها لو أصابته الحجارة. كما ذهب إلى هذا القول " الشيخ وابن الدراج ".
(2) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 91.
ولا يخفى: أن مستند التفصيل الذي ذهب إليه " الشيخ وابن الدراج " ليس