____________________
(1) أي الجمع بين الآية المذكورة الدالة على الجلد.
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
(2) أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
(3) أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص 62 - 65 - 66.
(4) من القتل بالسيف.
(5) وهو زنا الأصناف الثلاثة.
(6) وهو الرجم.
(7) وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(8) أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم 7 أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
(9) أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
(10) وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص 62 - 65 - 66.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
(2) أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
(3) أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص 62 - 65 - 66.
(4) من القتل بالسيف.
(5) وهو زنا الأصناف الثلاثة.
(6) وهو الرجم.
(7) وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(8) أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم 7 أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
(9) أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
(10) وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص 62 - 65 - 66.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.