(فإن جاء الآخرون) بعد ذلك (2) (وشهدوا حدوا أيضا) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق (3).
(ولا يقدح تقادم (4) الزنا) المشهود به (في صحة الشهادة) للأصل وما روي (5) في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ.
(ولا يسقط) الحد، ولا الشهادة (بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم) أما مع التصديق فظاهر (6) وأما مع التكذيب فلأن تكذيب
____________________
(1) سواء حصل التراخي بالشهادة أم لا كما إذا تلاحقوا في شهاداتهم وقد علمت سابقا.
(2) أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه.
(3) وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع. فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط.
(4) بمعنى القدم وهو التقدم والسبق. أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة.
(5) راجع (التهذيب) (طبعة النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 10 ص 46 الحديث 166.
إليك نصه عن (جميل) عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد.
قال: لو كان خمسة أشهر، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.
(6) لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود.
(2) أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه.
(3) وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع. فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط.
(4) بمعنى القدم وهو التقدم والسبق. أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة.
(5) راجع (التهذيب) (طبعة النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 10 ص 46 الحديث 166.
إليك نصه عن (جميل) عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد.
قال: لو كان خمسة أشهر، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.
(6) لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود.