____________________
فقال " يحيى بن أكتم ": قد هدم إيمانه شركه وفعله.
وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.
وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا.
فأمر المتوكل بالكتاب إلى " أبي الحسن الثالث " عليه السلام وسؤاله عن ذلك.
فلما قدم الكتاب كتب " أبو الحسن " عليه السلام: يضرب حتى يموت.
فأنكر يحيى بن أكتم وأنكر فقهاء العسكر ذلك. وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب الله، ولم تجيئ به سنة.
فكتب أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجيئ به سنة، ولم ينطق به كتاب. فبين لنا بم أوجبت عليه الضرب حتى يموت.
فكتب عليه السلام " بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " غافر: الآية 84 - 85.
قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات الحديث 2.
فهذان الحديثان عامان يشمل عمومهما ما لو كان زنا الذمي بالمرأة المسلمة بالعقد عليها أم لا، وسواء كان الذمي عالما بأحكام الاسلام أم جاهلا بها، وسواء كانت المرأة المسلمة مطاوعة له أم مكرهة.
(1) أي القتل بالسيف حد للزاني الذي يكره المرأة على الزنا بها.
(2) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 189.
الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن " بريد العجلي " قال: سئل " أبو جعفر " عليه السلام عن رجل
وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.
وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا.
فأمر المتوكل بالكتاب إلى " أبي الحسن الثالث " عليه السلام وسؤاله عن ذلك.
فلما قدم الكتاب كتب " أبو الحسن " عليه السلام: يضرب حتى يموت.
فأنكر يحيى بن أكتم وأنكر فقهاء العسكر ذلك. وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب الله، ولم تجيئ به سنة.
فكتب أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجيئ به سنة، ولم ينطق به كتاب. فبين لنا بم أوجبت عليه الضرب حتى يموت.
فكتب عليه السلام " بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " غافر: الآية 84 - 85.
قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات الحديث 2.
فهذان الحديثان عامان يشمل عمومهما ما لو كان زنا الذمي بالمرأة المسلمة بالعقد عليها أم لا، وسواء كان الذمي عالما بأحكام الاسلام أم جاهلا بها، وسواء كانت المرأة المسلمة مطاوعة له أم مكرهة.
(1) أي القتل بالسيف حد للزاني الذي يكره المرأة على الزنا بها.
(2) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 189.
الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن " بريد العجلي " قال: سئل " أبو جعفر " عليه السلام عن رجل