وكذا لا حكم لردة الغالط. والغافل. والساهي. والنائم. ومن رفع الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله (2)، وكذا الاكراه مع القرينة كالأسر.
وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من (3) الشبهة الدارئة للحد، وكونه (4) خلاف الظاهر.
(ويستتاب) المرتد (إن كان) ارتداده (عن كفر) أصلي (فإن تاب، وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي) (5) عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف. والأقوى تحديدها بما يؤمل معه (6) عوده. ويقتل بعد اليأس منه (7) وإن كان من ساعته.
ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته. وحملا للخبر (8)
____________________
(1) أي لا يوجب الحاقه بالصاحي مطلقا حتى في كفره وإسلامه.
(2) بأن قال: إني سكران. أو غضبان. أو غافل.
(3) دليل لقبول دعواه.
(4) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وإرادة.
(5) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 548.
الحديث 5.
(6) مرجع الضمير: " ما الموصولة " المراد منها المدة.
(7) أي من العود.
(8) وهو المشار إليه في الهامش رقم 5.
وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور، لكنه استدل به هنا على الاستحباب
(2) بأن قال: إني سكران. أو غضبان. أو غافل.
(3) دليل لقبول دعواه.
(4) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وإرادة.
(5) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 548.
الحديث 5.
(6) مرجع الضمير: " ما الموصولة " المراد منها المدة.
(7) أي من العود.
(8) وهو المشار إليه في الهامش رقم 5.
وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور، لكنه استدل به هنا على الاستحباب