(ودم المدفوع هدر حيث يتوقف) الدفاع على قتله، وكذا ما يتلف من ماله (6) إذا لم يمكن بدونه.
(ولو قتل) الدافع (كان كالشهيد) في الأجر، أما في باقي الأحكام من التغسيل والتكفين فكغيره (7) (ولا يبدأ (8) إلا مع العلم)
____________________
(1) أي إلى الدفاع كما لو كان المال لغيره.
لا نعرف معنى لوجود الاضطرار هنا، لأن المهاجم إن كان يريد نفسه إضافة على المال فالدفاع واجب.
وإن أراد المال فقط من دون تعرض للنفس فلا ضرورة في دفعه فيجوز له التخلي عن المال.
(2) وهي النفس. والمال. والحريم.
(3) سواء كان يخصه أم يخص الغير، وسواء كان عن النفس، أم المال أم الحريم.
(4) بأن يشل حركة المهاجم بضربه في مكان معطل.
(5) من دف يدف. وزان مد يمد بمعنى الاجهاز على المريض. يقال:
دف عليه أي أتمه وأراحه. والمراد هنا قتل المهاجم والقضاء عليه.
(6) أي مال المهاجم.
(7) أي لا بد من غسله وتكفينه.
(8) أي المدافع.
لا نعرف معنى لوجود الاضطرار هنا، لأن المهاجم إن كان يريد نفسه إضافة على المال فالدفاع واجب.
وإن أراد المال فقط من دون تعرض للنفس فلا ضرورة في دفعه فيجوز له التخلي عن المال.
(2) وهي النفس. والمال. والحريم.
(3) سواء كان يخصه أم يخص الغير، وسواء كان عن النفس، أم المال أم الحريم.
(4) بأن يشل حركة المهاجم بضربه في مكان معطل.
(5) من دف يدف. وزان مد يمد بمعنى الاجهاز على المريض. يقال:
دف عليه أي أتمه وأراحه. والمراد هنا قتل المهاجم والقضاء عليه.
(6) أي مال المهاجم.
(7) أي لا بد من غسله وتكفينه.
(8) أي المدافع.