(وإن أخذ المال لا غير) قليلا كان أم كثيرا من حرز وغيره (قطع مخالفا ونفي) ولا يقتل.
(ولو جرح ولم يأخذ مالا) ولا قتل نفسا ولو بسراية جراحته (اقتص منه) بمقدار الجرح (ونفي).
(ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة) فلم يأخذ مالا ولم يقتل ولم يجرح (نفي لا غير).
ومستند هذا التفصيل (2) روايات لا تخلو من ضعف في سند، وجهالة، واختلاف في متن تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه (3) ومع ذلك (4) لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها (5) وإنما يتلفق كثير منه (6) من الجميع (7)
____________________
(1) أي يده اليمنى ورجله اليسرى.
(2) أي مستند هذا التفصيل الذي ذكره " المصنف " عن " الشيخ " قدس سرهما الروايات المذكورة.
راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388. الجزء 18 ص 534.
الحديث 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(3) أي على هذا التفصيل الذي ذكره (الشيخ) قدس سره لأن مستنده الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 وهي ضعيفة. ومجهولة. ومختلفة في المتن.
(4) أي ومع هذه الجهالة. والضعف. والاختلاف في المتن.
(5) أي من هذه الروايات الضعيفة الواردة في التفصيل المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي من جميع ما ذكر وهو التفصيل المذكور.
(7) أي من جميع الروايات الواردة في التفصيل.
(2) أي مستند هذا التفصيل الذي ذكره " المصنف " عن " الشيخ " قدس سرهما الروايات المذكورة.
راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388. الجزء 18 ص 534.
الحديث 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(3) أي على هذا التفصيل الذي ذكره (الشيخ) قدس سره لأن مستنده الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 وهي ضعيفة. ومجهولة. ومختلفة في المتن.
(4) أي ومع هذه الجهالة. والضعف. والاختلاف في المتن.
(5) أي من هذه الروايات الضعيفة الواردة في التفصيل المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي من جميع ما ذكر وهو التفصيل المذكور.
(7) أي من جميع الروايات الواردة في التفصيل.