نعم لو قتل المحارب تعين قتله ولم يكتف بغيره من الحدود (1)، سواء قتل مكافئا (2) أم لا (3)، وسواء عفى الولي أم لا. على ما ذكره جماعة من الأصحاب. وفي بعض أفراده (4) نظر.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: إن ذلك (5) لا على جهة التخيير، بل (يقتل إن قتل قودا) (6) إن طلب الولي قتله (7) (أو حدا) (8) إن عفى عنه، أو لم يطلب (9)، (وإن قتل وأخذ المال قطع
____________________
(1) أي ولم يكتف بغير القتل من أفراد التخيير في الحد.
(2) أي المحارب قتل مكافئا في دمه أو غير مكافئ كالأب قتل ابنه أو المسلم قتل الكافر أو المولى قتل عبده. فإن الأب لو قتل ابنه، أو المسلم قتل الكافر.
والمولى العبد لا يقتص منهم في غير حال المحاربة، وفي المحاربة يقتل كل هؤلاء.
(3) كقتل المسلم الكافر. أو المولى العبد.
(4) أي وفي بعض أفراد القتل نظر في أنه يوجب القتل على كل حال كما إذا لم يقتل مكافئا، أو عفى الولي عن القتل. فإن تعين القتل في هاتين الصورتين مشكل ومنظور فيه. فإنه لم يقتل مكافئا، أو قتل ولكن عفى الولي جاز قتله على وجه التخيير بين الصلب، والقطع، والنفي.
(5) وهو القتل والصلب والقطع والنفي.
(6) منصوب على المفعول لأجله أي يقتل المحارب قصاصا.
(7) وذلك لأن القصاص لا يجري إلا إذا طلب الولي.
(8) أي يقتل المحارب حدا إن عفى الولي عنه.
ونصب " حدا " على المفعول لأجله.
(9) أي إذا لم يطلب الولي القتل فيقتل المحارب أيضا حدا.
(2) أي المحارب قتل مكافئا في دمه أو غير مكافئ كالأب قتل ابنه أو المسلم قتل الكافر أو المولى قتل عبده. فإن الأب لو قتل ابنه، أو المسلم قتل الكافر.
والمولى العبد لا يقتص منهم في غير حال المحاربة، وفي المحاربة يقتل كل هؤلاء.
(3) كقتل المسلم الكافر. أو المولى العبد.
(4) أي وفي بعض أفراد القتل نظر في أنه يوجب القتل على كل حال كما إذا لم يقتل مكافئا، أو عفى الولي عن القتل. فإن تعين القتل في هاتين الصورتين مشكل ومنظور فيه. فإنه لم يقتل مكافئا، أو قتل ولكن عفى الولي جاز قتله على وجه التخيير بين الصلب، والقطع، والنفي.
(5) وهو القتل والصلب والقطع والنفي.
(6) منصوب على المفعول لأجله أي يقتل المحارب قصاصا.
(7) وذلك لأن القصاص لا يجري إلا إذا طلب الولي.
(8) أي يقتل المحارب حدا إن عفى الولي عنه.
ونصب " حدا " على المفعول لأجله.
(9) أي إذا لم يطلب الولي القتل فيقتل المحارب أيضا حدا.