(وفي) السرقة (الثالثة) بعد قطع اليد والرجل (يحبس أبدا) إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه.
(وفي الرابعة) بأن سرق من الحبس، أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة، أو هرب به (يقتل).
(ولو ذهبت يمينه (3) بعد السرقة لم يقطع اليسار)، لتعلق الحكم (4) بقطع اليمين وقد فاتت، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها (5) ففي قطع اليد اليسرى، أو الرجل (6) قولان. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى. قطع به العلامة وقبله الشيخ. كما أنه لو لم يكن له رجل حبس.
ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص (7) مرتبا (8) وقوفا في التجري
____________________
(1) أي مع احتمال ترك الإصبع الزائدة في الرجل أيضا ولو استلزم إبقاء الإصبع الزائدة ترك بعض ما يجب قطعه.
(2) أي تقطع الأصلية إن ميزت، وإلا فيأتي الاشكال.
(3) أي لعارض.
(4) وهو وجوب القطع على اليمين وقد فقدت.
(5) أي بغير السرقة.
(6) أي الرجل اليسرى.
(7) وهي اليد اليسرى. والرجل اليسرى.
(8) منصوب على الحالية للمنصوص: أي المنصوص الذي جاء مرتبا.
وكيفية الترتيب كما علمت: أن تقطع يده اليمنى في المرة الأولى فإن فقدت اليمنى تقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية.
(2) أي تقطع الأصلية إن ميزت، وإلا فيأتي الاشكال.
(3) أي لعارض.
(4) وهو وجوب القطع على اليمين وقد فقدت.
(5) أي بغير السرقة.
(6) أي الرجل اليسرى.
(7) وهي اليد اليسرى. والرجل اليسرى.
(8) منصوب على الحالية للمنصوص: أي المنصوص الذي جاء مرتبا.
وكيفية الترتيب كما علمت: أن تقطع يده اليمنى في المرة الأولى فإن فقدت اليمنى تقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية.