(ولا يشترط) في تحقق المحاربة (أخذ النصاب)، ولا الحرز، ولا أخذ شئ، للعموم (2).
(وتثبت) المحاربة (بشهادة ذكرين عدلين، وبالإقرار) بها (ولو مرة) واحدة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خرج منه ما اشترط فيه التكرار (3) بدليل خارج، فيبقى غيره (4) على العموم (مع كمال المقر) وحريته. واختياره.
(ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض، للتهمة) (5). نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما (6) وشهد
____________________
(1) أي وإن باشر الردء المحاربة فيما فيه أذى الناس فهو محارب أيضا.
(2) أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
(3) كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا.
(4) كالمحاربة.
(5) مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء.
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل.
(6) ولم يشهدا لأنفسهما، بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا.
(2) أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
(3) كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا.
(4) كالمحاربة.
(5) مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء.
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل.
(6) ولم يشهدا لأنفسهما، بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا.