ويشكل (5) في الصغير. فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل، وشرط ابن الجنيد فيه (6) البلوغ ورجحه المصنف في الشرح.
وهو حسن.
(لا الطليع) (7) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه (والردء) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر
____________________
الإمام عليه السلام قال: " من شهر السلاح ". وجرد بمعنى شهر والمعنى:
أن المصنف إنما ذكر هذا القيد مع أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290 مطلقة وليس فيها هذا القيد، لوجود الخبر المشار إليه في الهامش 6 ص 291.
(1) أي ولولا ذكر هذا القيد في الأخبار.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290.
(3) أي إطلاق قول المصنف في تعريف المحارب. حيث إنه لم يعتبر البلوغ (4) وهي الآية المذكورة. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
حيث إنهما لم يقيدا المحارب بالكبير، أو الصغير.
(5) أي شمول الحكم المذكور من القتل. أو الصلب. أو النفي. أو قطع الأيدي والأرجل.
(6) أي في المحارب.
(7) فإنه لو أخبر المطلع المحارب على مجيئ القافلة لا تشمله الأحكام المذكورة للمحارب.
أن المصنف إنما ذكر هذا القيد مع أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290 مطلقة وليس فيها هذا القيد، لوجود الخبر المشار إليه في الهامش 6 ص 291.
(1) أي ولولا ذكر هذا القيد في الأخبار.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290.
(3) أي إطلاق قول المصنف في تعريف المحارب. حيث إنه لم يعتبر البلوغ (4) وهي الآية المذكورة. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
حيث إنهما لم يقيدا المحارب بالكبير، أو الصغير.
(5) أي شمول الحكم المذكور من القتل. أو الصلب. أو النفي. أو قطع الأيدي والأرجل.
(6) أي في المحارب.
(7) فإنه لو أخبر المطلع المحارب على مجيئ القافلة لا تشمله الأحكام المذكورة للمحارب.