(ولو شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع) كالسابق (7)، لاشتراكهما (8) في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.
وقيل: تقطع يده ورجله، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى، والرجل للثانية (9). والأصل عدم التداخل.
ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده، ثم شهدت ففي
____________________
وأما لو عفى الثاني ولم يعف الأول سقط الحد، لأن القطع للثانية.
(1) سواء قلنا: إن القطع للأولى، أم للثانية.
(2) أي المسروق منه الأول.
(3) الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم إتيانها مؤنثة.
(4) وهو عفو الثاني دون الأول فإنه تقطع يد السارق، لأنه سارق لا لأجل كون القطع للسرقة الأولى، أو الثانية.
(5) أي بالسرقة المتعددة.
(6) أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.
(7) كما إذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، أو أقر السارق بها دفعة.
(8) أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة أما بالبينات، أو بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بأن شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى (9) فيما إذا تتابعت البينتان.
(1) سواء قلنا: إن القطع للأولى، أم للثانية.
(2) أي المسروق منه الأول.
(3) الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم إتيانها مؤنثة.
(4) وهو عفو الثاني دون الأول فإنه تقطع يد السارق، لأنه سارق لا لأجل كون القطع للسرقة الأولى، أو الثانية.
(5) أي بالسرقة المتعددة.
(6) أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.
(7) كما إذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، أو أقر السارق بها دفعة.
(8) أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة أما بالبينات، أو بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بأن شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى (9) فيما إذا تتابعت البينتان.