والأقوى عدم القطع أيضا (3)، لما ذكر (4)، وأصالة (5) البراءة وقيام (6) الشبهة الموجبة لدرء الحد. ومستند القطع (7) رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام (8) وفي الطريق ضعف (9).
____________________
(1) وجه الأولوية: إنه لو قلنا في الصورة الأولى وهي ما إذا قامت البينتان على السرقتين قبل أجراء الحد عليه وهو (وجوب قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) ففي الصورة الثانية وهي ما إذا قامت البينة الثانية بعد قطع اليد اليمنى يكون قطع الرجل اليسرى أولى، لتخلل الحد بين البينتين.
(2) أي قطع الرجل اليسرى ثم أي في الصورة الأولى.
(3) أي في كلتا الصورتين.
(4) من تداخل الحدود.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة البراءة عن وجوب القطع.
(6) بالجر أيضا عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولقيام الشبهة في دليل وجوب القطع. حيث إنه غير صالح لاثبات مثل هذا الحكم، إذ دليله الرواية الضعيفة الآتية التي يشير إليها " المصنف " قريبا.
(7) أي قطع اليد في الصورة الثانية وهي شهادة البينة الثانية على السرقة الثانية بعد القطع في السرقة الأولى.
(8) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 224.
الحديث 12.
(9) إذ في طريق الرواية المذكورة " سهل بن زياد " وهو ضعيف نص على ضعفه. راجع جامع الرواة. الجزء الأول حرف السين ص 393.
(2) أي قطع الرجل اليسرى ثم أي في الصورة الأولى.
(3) أي في كلتا الصورتين.
(4) من تداخل الحدود.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة البراءة عن وجوب القطع.
(6) بالجر أيضا عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولقيام الشبهة في دليل وجوب القطع. حيث إنه غير صالح لاثبات مثل هذا الحكم، إذ دليله الرواية الضعيفة الآتية التي يشير إليها " المصنف " قريبا.
(7) أي قطع اليد في الصورة الثانية وهي شهادة البينة الثانية على السرقة الثانية بعد القطع في السرقة الأولى.
(8) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 224.
الحديث 12.
(9) إذ في طريق الرواية المذكورة " سهل بن زياد " وهو ضعيف نص على ضعفه. راجع جامع الرواة. الجزء الأول حرف السين ص 393.