الثالث: اعتبار كون الموطوئة امرأة وهي كما عرفت مؤنث الرجل.
وهذا (2) إنما يعتبر في تحقق زناها.
أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة (3) وإن لم يجب به (4) الرجم لو كان محصنا. فإن ذلك (5) لا ينافي كونه زنا يوجب
____________________
(1) في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).
النور: الآية 2 (2) أي شرط كون الموطوئة امرأة.
(3) أي كما أن الزنا يتحقق بوطئ المرأة الكبيرة بالنسبة إلى الفاعل كذلك يتحقق بالنسبة إلى وطئ الصغيرة.
وهنا تأتي الصور الأربعة المذكورة.
(الأولى): كون الفاعل والمفعول بالغين عاقلين فالزنا متحقق بالنسبة إليهما (الثانية): كونهما صغيرين فالزنا غير متحقق بالنسبة إليهما فلا يجري الحد عليهما (الثالثة): كون الفاعل كبيرا والمفعول صغيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى الفاعل فقط.
(الرابعة): كون الفاعل صغيرا والمفعول كبيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى المفعول فقط فيجرى عليه الحد.
هذا كله مع استكمال بقية شروط الحد في تحقق مفهوم الزنا كما علمت.
(4) أي بوطي الصغيرة.
(5) أي وطي الصغيرة مع استكمال باقي الشرائط.
النور: الآية 2 (2) أي شرط كون الموطوئة امرأة.
(3) أي كما أن الزنا يتحقق بوطئ المرأة الكبيرة بالنسبة إلى الفاعل كذلك يتحقق بالنسبة إلى وطئ الصغيرة.
وهنا تأتي الصور الأربعة المذكورة.
(الأولى): كون الفاعل والمفعول بالغين عاقلين فالزنا متحقق بالنسبة إليهما (الثانية): كونهما صغيرين فالزنا غير متحقق بالنسبة إليهما فلا يجري الحد عليهما (الثالثة): كون الفاعل كبيرا والمفعول صغيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى الفاعل فقط.
(الرابعة): كون الفاعل صغيرا والمفعول كبيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى المفعول فقط فيجرى عليه الحد.
هذا كله مع استكمال بقية شروط الحد في تحقق مفهوم الزنا كما علمت.
(4) أي بوطي الصغيرة.
(5) أي وطي الصغيرة مع استكمال باقي الشرائط.