نعم يؤدب لكذبه، أو صدور الفعل عنه، لامتناع خلوه (1) منهما ولا في المجنون (2) بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الاقرار حالة الجنون.
نعم لو أقر (3) حال كماله حكم عليه.
ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر، والمكاتب بقسميه (4) وإن تحرر بعضه، ومطلق (5) المبعض وأم الولد، وكذا لا فرق في غير المختار (6) بين من ألجئ إليه بالتوعد، وبين من ضرب حتى ارتفع قصده (7).
ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك (8): عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار
____________________
إذن لا يكون الانعتاق مثل التصديق.
(1) أي خلو الصبي من الكذب، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا، لأنه إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه.
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه.
(2) أي ولا فرق في المجنون أيضا.
(3) أي من يعتريه الجنون أدوارا.
(4) وهما: المشروط. والمطلق.
(5) بالجر عطفا على مدخول بين. أي ولا فرق بين مطلق المبعض، وبين أم الولد، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة، أم بسبب العتق.
(6) وهو المكره في الاقرار.
(7) بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه.
ويحتمل أن يكون المراد: الاقرار بالزنا لفظا، من دون قصد إلى المعنى، للخلاص من الضرب.
(8) أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات.
(1) أي خلو الصبي من الكذب، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا، لأنه إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه.
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه.
(2) أي ولا فرق في المجنون أيضا.
(3) أي من يعتريه الجنون أدوارا.
(4) وهما: المشروط. والمطلق.
(5) بالجر عطفا على مدخول بين. أي ولا فرق بين مطلق المبعض، وبين أم الولد، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة، أم بسبب العتق.
(6) وهو المكره في الاقرار.
(7) بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه.
ويحتمل أن يكون المراد: الاقرار بالزنا لفظا، من دون قصد إلى المعنى، للخلاص من الضرب.
(8) أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات.