____________________
إذن كان الأولى ذكر القيد الثاني الذي يستفاد منه الملكية العامة الشاملة للملكيتين المذكورين.
وهما: ملكية البضع بالعقد. وبملك اليمين.
(1) هذا استدراك من (الشارح) عما أورده على (المصنف) بقوله القيد الثاني مغن عن القيد الأول.
وخلاصة الاستدراك: أن مجرد كفاية القيود اللاحقة عن القيود السابقة في التعاريف لا يوجب زيادة الأولى. إذ ما من قيد لا حق في التعاريف إلا وهو كذلك في الأغلب.
فالاعتبار إنما هو باشتمال ذكر كل قيد في موضعه على فائدة. وهذا القدر كاف في عدم زيادة القيد الأول.
مثلا في تعريف (الانسان بأنه حيوان ناطق) لا محالة يكون القيد الثاني مغنيا عن القيد الأول وهو حيوان، لأنه ما من ناطق إلا وهو حيوان، ومع ذلك ففي ذكر الحيوان فائدة في نفسه، ولذلك لو أتي به لا يكون مستدركا وزائدا.
ولكن الأولى في الدفاع أن يقال: إن (المصنف) رحمه الله لا يقصد من قوله في التعريف: (ولا ملك) ملك البضع ليرد عليه من أن ذكر القيد الثاني كان يغنينا عن ذكر القيد الأول، لأنه عام يشمل ملكية البضع بالعقد، وبملك اليمين.
بل يقصد من (ولا ملك) ملكية الرقبة فقط، من دون ملكية البضع. فإن ملكية الرقبة يلزمها ملكية البضع.
فملك البضع يحصل بسببين عقد النكاح. وملكية الرقبة.
(2) وهو القيد الأول في تعريف (المصنف) الزنا وهو كونها غير معقود عليها.
(3) وهو ذكر العام (ولا ملك) بعد الخاص وهو (من غير عقد).
وهما: ملكية البضع بالعقد. وبملك اليمين.
(1) هذا استدراك من (الشارح) عما أورده على (المصنف) بقوله القيد الثاني مغن عن القيد الأول.
وخلاصة الاستدراك: أن مجرد كفاية القيود اللاحقة عن القيود السابقة في التعاريف لا يوجب زيادة الأولى. إذ ما من قيد لا حق في التعاريف إلا وهو كذلك في الأغلب.
فالاعتبار إنما هو باشتمال ذكر كل قيد في موضعه على فائدة. وهذا القدر كاف في عدم زيادة القيد الأول.
مثلا في تعريف (الانسان بأنه حيوان ناطق) لا محالة يكون القيد الثاني مغنيا عن القيد الأول وهو حيوان، لأنه ما من ناطق إلا وهو حيوان، ومع ذلك ففي ذكر الحيوان فائدة في نفسه، ولذلك لو أتي به لا يكون مستدركا وزائدا.
ولكن الأولى في الدفاع أن يقال: إن (المصنف) رحمه الله لا يقصد من قوله في التعريف: (ولا ملك) ملك البضع ليرد عليه من أن ذكر القيد الثاني كان يغنينا عن ذكر القيد الأول، لأنه عام يشمل ملكية البضع بالعقد، وبملك اليمين.
بل يقصد من (ولا ملك) ملكية الرقبة فقط، من دون ملكية البضع. فإن ملكية الرقبة يلزمها ملكية البضع.
فملك البضع يحصل بسببين عقد النكاح. وملكية الرقبة.
(2) وهو القيد الأول في تعريف (المصنف) الزنا وهو كونها غير معقود عليها.
(3) وهو ذكر العام (ولا ملك) بعد الخاص وهو (من غير عقد).