الرابع: إيلاج قدر الحشفة أعم من كونه من الذكر وغيره لتحقق المقدار فيهما، والمقصود هو الأول (2) فلا بد من ذكر ما يدل عليه (3) بأن يقول: قدر الحشفة من الذكر، ونحوه (4) إلا أن يدعى: أن التبادر هو ذلك (5) وهو محل نظر (6).
الخامس: الجمع بين العلم، وانتفاء الشبهة غير جيد في التعريف (7)
____________________
(1) وهو كون الفاعل صغيرا. والمفعول كبيرا. فإنه يجب الحد على المفعول دون الفاعل، بل عليه التعزير.
(2) وهو إيلاج قدر الحشفة من الذكر.
(3) أي بناء على أن المراد من الإيلاج هو إدخال قدر الحشفة من الذكر، لا بغيره من الإصبع وما شاكله.
(4) أي ونحو هذا القول مما يدل على هذا المعنى.
(5) وهو إيلاج الذكر وإدخاله في فرج امرأة.
(6) وجه النظر: إن التبادر المذكور تبادر بدوي عند المتشرعة والمتدينين.
أما عند غيرهم فلا يتبادر.
(7) أي في تعريف (المصنف) الزنا في قوله: (الزنا هو إيلاج) إلى آخر قوله. حيث جمع رحمه الله بين اشتراط العلم، وبين اشتراط عدم الشبهة. والجمع بينهما غير صحيح، لجواز الاستغناء عن أحدهما بالآخر، لرجوعهما إلى معنى واحد فإن عدم العلم بالحرمة موجب لطرو الشبهة. وطرو الشبهات آت من عدم العلم بالحكم، أو الموضوع.
أما الأول: كما إذا لم يعلم أن ذات العدة، أو المطلقة ثلاثا، أو أخت زوجته ما دامت أختها في حبالته محرمة عليه.
أو المرأة لا تعلم أم المطلق ثلاثا يحرم عليها قبل المحلل، أو لا تعلم أم العقد
(2) وهو إيلاج قدر الحشفة من الذكر.
(3) أي بناء على أن المراد من الإيلاج هو إدخال قدر الحشفة من الذكر، لا بغيره من الإصبع وما شاكله.
(4) أي ونحو هذا القول مما يدل على هذا المعنى.
(5) وهو إيلاج الذكر وإدخاله في فرج امرأة.
(6) وجه النظر: إن التبادر المذكور تبادر بدوي عند المتشرعة والمتدينين.
أما عند غيرهم فلا يتبادر.
(7) أي في تعريف (المصنف) الزنا في قوله: (الزنا هو إيلاج) إلى آخر قوله. حيث جمع رحمه الله بين اشتراط العلم، وبين اشتراط عدم الشبهة. والجمع بينهما غير صحيح، لجواز الاستغناء عن أحدهما بالآخر، لرجوعهما إلى معنى واحد فإن عدم العلم بالحرمة موجب لطرو الشبهة. وطرو الشبهات آت من عدم العلم بالحكم، أو الموضوع.
أما الأول: كما إذا لم يعلم أن ذات العدة، أو المطلقة ثلاثا، أو أخت زوجته ما دامت أختها في حبالته محرمة عليه.
أو المرأة لا تعلم أم المطلق ثلاثا يحرم عليها قبل المحلل، أو لا تعلم أم العقد