____________________
وخلاصته: إن المقر، أو المقرة إنما نسب الزنا إلى نفسه ولم ينسبه إلى المرأة، أو المرأة لم تنسبه إلى الرجل، وزناه بها، أو زناها به لا يستلزم زنا الآخر بالزاني لإمكان أن يكون الرجل قد أكرهها على الزنا، أو كانت نائمة فزنى بها، أو خدرت أعصابها ثم زنى بها.
وكذلك المرأة إذا زنت بالرجل لا يستلزم زنا الرجل بها لإمكان أن تكون المرأة قد أكرهت الرجل على الزنا بها، أو كان الرجل نائما فزنت به، أو خدرت أعصابه فالحاصل أن زنا الرجل بالمرأة لا يستلزم زنا المرأة به. وكذلك زنا المرأة بالرجل لا يستلزم زنا الرجل بها.
إذن لا يثبت حد القذف للقاذف.
(1) أي زنا الرجل بالمرأة من إضافة المصدر إلى الفاعل. والمفعول وهي المرأة محذوف.
(2) أي لزنا المرأة مع الرجل. من إضافة المصدر إلى الفاعل. والمفعول وهو الرجل محذوف.
(3) تعليل لعدم الملازمة بين زنا الرجل وزنا المرأة، أو زنا المرأة بالرجل، وزنا الرجل بها كما علمت في الهامش رقم 9 ص 46.
(4) أي على المرأة كما لو اعتقدت أنه زوجها، أو كانت نائمة فلا يصدق عليها أنها زانية.
وكذلك لو اشتبه على الرجل لو زنت المرأة به فإنه يمكن أن يعتقد أنها زوجته، أو أكرهته على الزنا، أو كان نائما فزنت به.
(5) وهو الاقرار بالزنا بمعين عام يشمل الزنا بمعينة حالة المطاوعة، وعدم الشبهة، ويشمل حالة الاكراه، أو الاشتباه.
وكذلك المرأة إذا زنت بالرجل لا يستلزم زنا الرجل بها لإمكان أن تكون المرأة قد أكرهت الرجل على الزنا بها، أو كان الرجل نائما فزنت به، أو خدرت أعصابه فالحاصل أن زنا الرجل بالمرأة لا يستلزم زنا المرأة به. وكذلك زنا المرأة بالرجل لا يستلزم زنا الرجل بها.
إذن لا يثبت حد القذف للقاذف.
(1) أي زنا الرجل بالمرأة من إضافة المصدر إلى الفاعل. والمفعول وهي المرأة محذوف.
(2) أي لزنا المرأة مع الرجل. من إضافة المصدر إلى الفاعل. والمفعول وهو الرجل محذوف.
(3) تعليل لعدم الملازمة بين زنا الرجل وزنا المرأة، أو زنا المرأة بالرجل، وزنا الرجل بها كما علمت في الهامش رقم 9 ص 46.
(4) أي على المرأة كما لو اعتقدت أنه زوجها، أو كانت نائمة فلا يصدق عليها أنها زانية.
وكذلك لو اشتبه على الرجل لو زنت المرأة به فإنه يمكن أن يعتقد أنها زوجته، أو أكرهته على الزنا، أو كان نائما فزنت به.
(5) وهو الاقرار بالزنا بمعين عام يشمل الزنا بمعينة حالة المطاوعة، وعدم الشبهة، ويشمل حالة الاكراه، أو الاشتباه.