وربما قيل بعدم تحققه (5) في حقه بناء على أن الشهوة (6) غير مقدورة وأن (7) الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوة.
____________________
(1) أي بسبب إكراه الرجل على الوطي.
(2) وهو الاكراه، لأنهما فعلا الفعل من غير اختيارهما. (الموجب) بالجر صفة للمعنى. أي الاكراه الموجب لرفع الحد عن الرجل والمرأة.
(3) وهو وجوب الحد.
(4) مرجع الضمير (تحقق الاكراه). وفي حقه: (الرجل) أي ولأجل استلزام عدم تحقق الاكراه في حق هذا الرجل في صورة الاكراه على الزنا لو قلنا بأنه غير مكره التكليف بما لا يطاق بمعنى أنه يلزم أن يكون هذا الرجل مأمورا من قبل الله تبارك وتعالى بترك الفعل الذي أجبر على إيجاده من قبل المكره بالكسر بحيث لو لم يفعله لما رفع اليد عنه حتى يفعله ويوجده. وهذا معنى التكليف بما لا يطاق في هذه الحالة.
(5) أي بعدم تحقق الاكراه في حق هذا الرجل المكره على الفعل.
(6) أي عدم تحقق الاكراه مبني على أن انتشار الآلة في حالة الاكراه غير مقدور، لأن الانتشار يحتاج إلى فراغ البال، والميل إلى الفعل والالتذاذ منه.
فكيف يمكن ذلك مع الاكراه، والخوف من المكره المانع من بروز الشهوة وانبعاث القوة نحو الفعل.
(7) عطف تفسيري لعدم المقدرة على الشهوة وهو انتشار الآلة. والمعنى كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 31.
(2) وهو الاكراه، لأنهما فعلا الفعل من غير اختيارهما. (الموجب) بالجر صفة للمعنى. أي الاكراه الموجب لرفع الحد عن الرجل والمرأة.
(3) وهو وجوب الحد.
(4) مرجع الضمير (تحقق الاكراه). وفي حقه: (الرجل) أي ولأجل استلزام عدم تحقق الاكراه في حق هذا الرجل في صورة الاكراه على الزنا لو قلنا بأنه غير مكره التكليف بما لا يطاق بمعنى أنه يلزم أن يكون هذا الرجل مأمورا من قبل الله تبارك وتعالى بترك الفعل الذي أجبر على إيجاده من قبل المكره بالكسر بحيث لو لم يفعله لما رفع اليد عنه حتى يفعله ويوجده. وهذا معنى التكليف بما لا يطاق في هذه الحالة.
(5) أي بعدم تحقق الاكراه في حق هذا الرجل المكره على الفعل.
(6) أي عدم تحقق الاكراه مبني على أن انتشار الآلة في حالة الاكراه غير مقدور، لأن الانتشار يحتاج إلى فراغ البال، والميل إلى الفعل والالتذاذ منه.
فكيف يمكن ذلك مع الاكراه، والخوف من المكره المانع من بروز الشهوة وانبعاث القوة نحو الفعل.
(7) عطف تفسيري لعدم المقدرة على الشهوة وهو انتشار الآلة. والمعنى كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 31.