____________________
(1) أي في بقاء العموم الأول وهو القطع مطلقا، " سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا " بعد تخصيص العام الثاني وهو " سواء أخذ النباش من القبر شيئا أم لا " بالأخذ نظر.
وجه النظر: إن لقوله عليه السلام: حد النباش حد السارق عمومين:
عموم قطع يد النباش. سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا. وهذا هو المعبر عنه بالعموم الأول.
وعموم قطع يد النباش أيضا، سواء أخذ من القبر شيئا أم لا. وهذا هو المعبر عنه بالعموم الثاني.
لكن العموم الثاني قد خصص بالأخذ إجماعا كما أفاده القائل، بأن أخذ الشئ مأخوذ في مفهوم السرقة.
فإذا خصص هذا العموم بالأخذ فقد خصص العموم الأول لا محالة أيضا للتلازم بين التخصيصين، لأن تخصيص العموم الثاني إنما صار إليه للجمع بين الأخبار أي لحمل العام وهو قطع يد النباش مطلقا، سواء أخذ من القبر شيئا أم لا على الخاص وهو أخذ النباش من القبر شيئا.
فإذا كان تخصيص العام الثاني لأجل الجمع وهو حمل العام على الخاص فلا محالة يخصص العام الأول أيضا. فيقال: إن العموم الأول وهو قطع يد النباش مطلقا، سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا قد خصص بأخبار النصاب في قوله عليه السلام في جواب السائل عنه: في كم يقطع السارق: " في ربع دينار ".
فالمسروق إذا بلغ هذا المقدار من النصاب تقطع يد النباش، وإلا فلا.
(2) أي تخصيص العام الثاني بذلك أي بالأخذ كما علمت آنفا.
(3) أي لأجل الجمع وهو حمل العام على الخاص كما علمت في الهامش رقم 1.
وجه النظر: إن لقوله عليه السلام: حد النباش حد السارق عمومين:
عموم قطع يد النباش. سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا. وهذا هو المعبر عنه بالعموم الأول.
وعموم قطع يد النباش أيضا، سواء أخذ من القبر شيئا أم لا. وهذا هو المعبر عنه بالعموم الثاني.
لكن العموم الثاني قد خصص بالأخذ إجماعا كما أفاده القائل، بأن أخذ الشئ مأخوذ في مفهوم السرقة.
فإذا خصص هذا العموم بالأخذ فقد خصص العموم الأول لا محالة أيضا للتلازم بين التخصيصين، لأن تخصيص العموم الثاني إنما صار إليه للجمع بين الأخبار أي لحمل العام وهو قطع يد النباش مطلقا، سواء أخذ من القبر شيئا أم لا على الخاص وهو أخذ النباش من القبر شيئا.
فإذا كان تخصيص العام الثاني لأجل الجمع وهو حمل العام على الخاص فلا محالة يخصص العام الأول أيضا. فيقال: إن العموم الأول وهو قطع يد النباش مطلقا، سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا قد خصص بأخبار النصاب في قوله عليه السلام في جواب السائل عنه: في كم يقطع السارق: " في ربع دينار ".
فالمسروق إذا بلغ هذا المقدار من النصاب تقطع يد النباش، وإلا فلا.
(2) أي تخصيص العام الثاني بذلك أي بالأخذ كما علمت آنفا.
(3) أي لأجل الجمع وهو حمل العام على الخاص كما علمت في الهامش رقم 1.