____________________
الكفن حد النصاب.
وعدم اشتراطه: إن " الشهيد الأول " قدس سره لم يذهب إلى وجوب الاشتراط، بل قال: " والأولى اشتراط البلوغ " وإن كانت الأولوية دليلا على عدم الاشتراط، للصحيحة المذكورة، ولشناعة العمل القبيح.
وأن " الشهيد الثاني " رحمه الله ذهب إلى الاشتراط كما تأتي الإشارة إليه قريبا فتدبر في هذه التعليقات من رقم 4 ص 256 إلى 6 ص 258 فإنها فسرت عبارات " الشارح " الغامضة جدا.
(1) أي بل حد النباش أعم من كونه أخذ شيئا من القبر أم لا.
هذا بيان في توسيع دائرة العموم المستفاد من الصحيحة.
خلاصته: أن قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق عام يدل على القطع مطلقا، سواء أخذ النباش شيئا من القبر أم لا. فهو عام من هذه الجهة.
(2) هذا استثناء من العموم الثاني الدال على القطع مطلقا، سواء أخذ شيئا من القبر أم لا.
وخلاصته: إن العموم الثاني قد خصص بالأخذ إجماعا. بمعنى أن الأخذ مأخوذ في مفهوم السرقة فلا يقال للسارق: سارق إلا بعد أن أخذ شيئا وإن كان قليلا فما دام لم يأخذ شيئا لا يقال له: السارق فالنباش من حيث إنه نباش لا قطع ليده، إذن لا عموم حتى يتمسك به.
(3) وهو العموم الأول المستفاد من قوله عليه السلام: " حد النباش حد السارق " فإنه عام يدل على القطع مطلقا، سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا فهذا العموم بعد تخصيص العام الثاني باق على سلامته وعموميته فيتمسك به فتقطع يد النباش لو سرق الكفن وإن لم يبلغ المسروق حد النصاب.
وعدم اشتراطه: إن " الشهيد الأول " قدس سره لم يذهب إلى وجوب الاشتراط، بل قال: " والأولى اشتراط البلوغ " وإن كانت الأولوية دليلا على عدم الاشتراط، للصحيحة المذكورة، ولشناعة العمل القبيح.
وأن " الشهيد الثاني " رحمه الله ذهب إلى الاشتراط كما تأتي الإشارة إليه قريبا فتدبر في هذه التعليقات من رقم 4 ص 256 إلى 6 ص 258 فإنها فسرت عبارات " الشارح " الغامضة جدا.
(1) أي بل حد النباش أعم من كونه أخذ شيئا من القبر أم لا.
هذا بيان في توسيع دائرة العموم المستفاد من الصحيحة.
خلاصته: أن قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق عام يدل على القطع مطلقا، سواء أخذ النباش شيئا من القبر أم لا. فهو عام من هذه الجهة.
(2) هذا استثناء من العموم الثاني الدال على القطع مطلقا، سواء أخذ شيئا من القبر أم لا.
وخلاصته: إن العموم الثاني قد خصص بالأخذ إجماعا. بمعنى أن الأخذ مأخوذ في مفهوم السرقة فلا يقال للسارق: سارق إلا بعد أن أخذ شيئا وإن كان قليلا فما دام لم يأخذ شيئا لا يقال له: السارق فالنباش من حيث إنه نباش لا قطع ليده، إذن لا عموم حتى يتمسك به.
(3) وهو العموم الأول المستفاد من قوله عليه السلام: " حد النباش حد السارق " فإنه عام يدل على القطع مطلقا، سواء بلغ المسروق حد النصاب أم لا فهذا العموم بعد تخصيص العام الثاني باق على سلامته وعموميته فيتمسك به فتقطع يد النباش لو سرق الكفن وإن لم يبلغ المسروق حد النصاب.