وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قولان (3) مأخذهما إطلاق (4)
____________________
(1) الكافي طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 229 الحديث 4.
(2) نفس المصدر السابق ص 228. الحديث 1.
(3) قول ببلوغ السرقة حد النصاب. وقول بعدم بلوغها.
(4) هذا دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ سرقة الأكفان حد النصاب وخلاصته: إن الأخبار الواردة في سرقة الأكفان كالخبرين السابقين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2. مطلقان حيث إنهما لم يذكرا بلوغ الكفن حد النصاب في قطع يد سارقه.
لكن اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب في مطلق السرقة، سواء كانت في الأكفان أم غيرها يقيد هذين الخبرين.
راجع الأخبار المقيدة " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 482. فيحمل الخبران المطلقان على الأخبار المقيدة.
فيقال: لا بد في قطع يد سارق الكفن من بلوغه حد النصاب وهو ربع دينار ذهب خالص.
ولا يخفى إمكان المناقشة في إطلاق هذين الخبرين، لأن قوله عليه السلام:
يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء وقوله عليه السلام: " حد النباش حد السارق " ينبغي أن يكون التشبيه فيه من تمام الجهات. حتى تقطع يده.
ومن جملة تلك الجهات بلوغ المسروق حد النصاب كما هو المفروض في المشبه به وهو السارق في قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق وكما يقطع سارق الأحياء في قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.
(2) نفس المصدر السابق ص 228. الحديث 1.
(3) قول ببلوغ السرقة حد النصاب. وقول بعدم بلوغها.
(4) هذا دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ سرقة الأكفان حد النصاب وخلاصته: إن الأخبار الواردة في سرقة الأكفان كالخبرين السابقين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2. مطلقان حيث إنهما لم يذكرا بلوغ الكفن حد النصاب في قطع يد سارقه.
لكن اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب في مطلق السرقة، سواء كانت في الأكفان أم غيرها يقيد هذين الخبرين.
راجع الأخبار المقيدة " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 482. فيحمل الخبران المطلقان على الأخبار المقيدة.
فيقال: لا بد في قطع يد سارق الكفن من بلوغه حد النصاب وهو ربع دينار ذهب خالص.
ولا يخفى إمكان المناقشة في إطلاق هذين الخبرين، لأن قوله عليه السلام:
يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء وقوله عليه السلام: " حد النباش حد السارق " ينبغي أن يكون التشبيه فيه من تمام الجهات. حتى تقطع يده.
ومن جملة تلك الجهات بلوغ المسروق حد النصاب كما هو المفروض في المشبه به وهو السارق في قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق وكما يقطع سارق الأحياء في قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.