وعلى القولين (7) لو لم يبعه لم يقطع، وإن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب، لثبوت يده (8) عليها. فلم تتحقق سرقتهما (9).
نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال (10) ومثله (11) سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم، أو سكران، أو مغمى عليه، أو مجنون (12).
(ويقطع سارق المملوك الصغير حدا) إذا بلغت قيمته النصاب، وإنما أطلقه (13)
____________________
(1) مرجع الضمير: البيع أي دون غير بيع الصغير الحر من بقية الأفعال به (2) كقتله.
(3) كقطع يده، أو رجله، أو إحدى أصابع يديه ورجليه، أو فقأ عينه.
(4) وهو قطع اليد.
(5) وهي الأولوية المذكورة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 253.
(6) أي ومن أجل أن إثبات القطع بالأولوية المذكورة لم يثبت.
(7) وهما: القطع. وعدمه.
(8) أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي.
(9) أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق.
(10) لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ.
(11) أي ومثل الصغير الحر.
(12) أو خدر إما بنحو التطعيم، أو السقي.
(13) أي أطلق المصنف القطع من دون أن يقيده ببلوغ قيمة المملوك حد النصاب.
(3) كقطع يده، أو رجله، أو إحدى أصابع يديه ورجليه، أو فقأ عينه.
(4) وهو قطع اليد.
(5) وهي الأولوية المذكورة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 253.
(6) أي ومن أجل أن إثبات القطع بالأولوية المذكورة لم يثبت.
(7) وهما: القطع. وعدمه.
(8) أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي.
(9) أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق.
(10) لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ.
(11) أي ومثل الصغير الحر.
(12) أو خدر إما بنحو التطعيم، أو السقي.
(13) أي أطلق المصنف القطع من دون أن يقيده ببلوغ قيمة المملوك حد النصاب.