ومثله (4) لا يتم في الحر. ومطلق صيانته (5) غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط (6)، وحمل النفس عليه (7) مطلقا لا يتم، وشرائطه (8) لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير (9) وبيعه (10)
____________________
(1) وهو قطع اليد.
(2) وهو ربع دينار ذهب خالص من الحرز.
(3) وهو السر والخفية، لا العان.
(4) أي ومن كونه مالا خاصا على وجه خاص لا يمكن إتيانه في الحر.
(5) أي مطلق صيانة المال في باب السرقة غير مقصود، بل المقصود صيانة المال الخاص وهو ربع دينار على الوجه الخاص. وهو في السر والخفية.
(6) أي كما يظهر أن الصيانة المطلقة غير مقصودة من الشرائط المذكورة في وجوب القطع ككون المال ربع دينار ذهب، أو ما يساويه قيمة من حرز على وجه الخفية والسر.
أما الأموال غير المستوفاة للشرائط فصيانتها بطرق أخر يتبع فيها نظر الحاكم فلتكن صيانة الحر كذلك.
(7) أي وحمل النفس على المال مطلقا من دون جريان شرائط القطع بأن يوجب القطع لسرقتها لا يتم، لعدم تقوم الحر، إذ النصاب الموجب للقطع هو ربع دينار ذهب.
(8) أي وشرائط المال المسروق من كونه ربع دينار ذهب وفي حرز لا تأتي في سرقة الصغير الحر، لعدم تقومه بالمال كما عرفت.
(9) أي الحر الصغير.
(10) بالجر عطفا على مدخول وخصوصية سرقة الصغير. أي وخصوصية بيع الصغير الحردون غيره.
(2) وهو ربع دينار ذهب خالص من الحرز.
(3) وهو السر والخفية، لا العان.
(4) أي ومن كونه مالا خاصا على وجه خاص لا يمكن إتيانه في الحر.
(5) أي مطلق صيانة المال في باب السرقة غير مقصود، بل المقصود صيانة المال الخاص وهو ربع دينار على الوجه الخاص. وهو في السر والخفية.
(6) أي كما يظهر أن الصيانة المطلقة غير مقصودة من الشرائط المذكورة في وجوب القطع ككون المال ربع دينار ذهب، أو ما يساويه قيمة من حرز على وجه الخفية والسر.
أما الأموال غير المستوفاة للشرائط فصيانتها بطرق أخر يتبع فيها نظر الحاكم فلتكن صيانة الحر كذلك.
(7) أي وحمل النفس على المال مطلقا من دون جريان شرائط القطع بأن يوجب القطع لسرقتها لا يتم، لعدم تقوم الحر، إذ النصاب الموجب للقطع هو ربع دينار ذهب.
(8) أي وشرائط المال المسروق من كونه ربع دينار ذهب وفي حرز لا تأتي في سرقة الصغير الحر، لعدم تقومه بالمال كما عرفت.
(9) أي الحر الصغير.
(10) بالجر عطفا على مدخول وخصوصية سرقة الصغير. أي وخصوصية بيع الصغير الحردون غيره.