وللشيخ قول بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بأذنه، وينتقض (5) بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها (6). وقيل: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، وينتقض (7) بذلك أيضا. وعلى الأول (8) تخرج المراعاة (9) دون الثاني. (10).
____________________
(1) أي ومع النظر إلى المال دائما.
(2) أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول " المصنف ".
(3) أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال (4) أي بالمراعاة.
(5) ما أفاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
(6) فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
(7) أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا (8) وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
(9) أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".
(10) أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه.
(2) أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول " المصنف ".
(3) أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال (4) أي بالمراعاة.
(5) ما أفاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
(6) فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
(7) أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا (8) وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
(9) أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".
(10) أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه.