(ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها) من المسلمين بحيث علم تحريمها من الدين ضرورة (كالميتة، والدم، والربا، ولحم الخنزير) ونكاح المحارم، وإباحة الخامسة (2) والمعتدة (3)، والمطلقة ثلاثا (4) (قتل إن ولد على الفطرة) لأنه مرتد. وإن كان مليا استتيب. فإن تاب، وإلا قتل، كل ذلك إذا لم يدع شبهة ممكنة في حقه، وإلا (5) قبل منه.
ويفهم من المصنف وغيره أن الاجماع (6) كاف في ارتداد معتقد خلافه (7) وإن لم يكن معلوما ضرورة. وهو (8) يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس.
____________________
(1) أي بدون الشرب.
(2) أي الزوجة الخامسة بالعقد الدائم.
(3) أي إباحة العقد عليها وهي في العدة.
(4) أي إباحة العقد على المطلقة ثلاثا من دون أن ينكحها زوج آخر بالعقد الدائم، ثم يطؤها قبلا، ثم يطلقها مختارا، ثم تعتد، ثم ينكحها الزوج الأول بالعقد الجديد.
(5) أي وإن ادعى شبهة ممكنة في حقه قبلت دعواه ولم يقتل.
(6) أي الاجماع بما هو إجماع من دون أن يبلغ حد الضرورة من الدين.
(7) أي خلاف الاجماع القائم على تحريم الشئ وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين. فمن اعتقد خلاف مثل هذا الاجماع يقتل. هذا ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ".
(8) أي ويشكل ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ": من أن مخالف الاجماع وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين يقتل، لأن أكثر أفراد الاجماع لم يصل إلى كثير من الناس. اللهم ألا القليل منهم.
(2) أي الزوجة الخامسة بالعقد الدائم.
(3) أي إباحة العقد عليها وهي في العدة.
(4) أي إباحة العقد على المطلقة ثلاثا من دون أن ينكحها زوج آخر بالعقد الدائم، ثم يطؤها قبلا، ثم يطلقها مختارا، ثم تعتد، ثم ينكحها الزوج الأول بالعقد الجديد.
(5) أي وإن ادعى شبهة ممكنة في حقه قبلت دعواه ولم يقتل.
(6) أي الاجماع بما هو إجماع من دون أن يبلغ حد الضرورة من الدين.
(7) أي خلاف الاجماع القائم على تحريم الشئ وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين. فمن اعتقد خلاف مثل هذا الاجماع يقتل. هذا ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ".
(8) أي ويشكل ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ": من أن مخالف الاجماع وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين يقتل، لأن أكثر أفراد الاجماع لم يصل إلى كثير من الناس. اللهم ألا القليل منهم.