شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢١٠
كذلك (1) قبولها لو شهدا معا بالقئ. نظرا إلى التعليل المذكور (2).
وقد يشكل ذلك (3) بأن العمدة في الأول (4) الاجماع كما ادعاه ابن إدريس. وهو منفي في الثاني (5) واحتمال الاكراه يوجب الشبهة وهي تدرء الحد وقد علم ما فيه (6). نعم (7) يعتبر إمكان مجامعة القئ للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، وآخر أنه قاءها قبل ذلك، أو بعده بأيام لم يحد، لاختلاف الفعل (8) ولم يقم على كل فعل شاهدان (9) (ولو ادعى الاكراه قبل)، لاحتماله فيدرأ
____________________
(1) أحد الشاهدين شهد بالشرب. والآخر بالقيء.
(2) وهو قول " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام: " وما قاءها حتى شربها ".
(3) وهو قبول شهادة الشاهدين على القيء.
(4) وهي شهادة أحدهما على الشرب، والآخر على القيء.
(5) وهي شهادة الشاهدين على القيء. فالاجماع منفي فيه.
(6) أي في احتمال الاكراه، لأنه خلاف الأصل الأولي في الانسان، إذ الأصل يقتضي عدم كون الشخص مكرها على الشرب، والدليل على ذلك: أنه لو كان كذلك لادعاه حتى لا يجري عليه الحد. فعدم إدعائه دليل على عدمه.
(7) استدراك عن أصل قبول شهادة الشاهدين في المسألة.
حاصلة: أنه لا بد في مثل هذه الشهادة أن تكون في وقت واحد بأن يقول أحدهما: رأيت زيدا يشرب يوم الخميس، والآخر يقول: رأيته يقئ يوم الخميس أيضا حتى تقبل شهادتهما.
بخلاف ما لو اختلفت كما أفاده " الشارح " في الكتاب.
(8) وهو الشرب والقيئ في كل من الشهادتين.
(9) لبعد الزمان بين الفعلين. وهما: الشرب. والقئ إذ أحدهما
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف 11
2 قيود التعريف العشرة 16
3 اشكالات التعريف الستة 24
4 الشبهة تسقط الحد 30
5 بم يتحقق الاكراه؟ 31
6 ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات 33
7 ويكفي إشارة الأخرس 45
8 لو نسب المقر الزنا إلى امرأة 45
9 قيام البينة على الزنا. وشرائطها 48
10 يسقط الحد بدعوى الجهالة 57
11 أقسام حد الزنا 57
12 (أصالة قوانين الاسلام) 58(ش)
13 أحدها القتل بالسيف 62
14 وثانيها - الرجم 72
15 قيود الاحصان الثمانية 73
16 وثالثها - الجلد خاصة 102
17 ورابعها - الجلد والجز والتغريب 108
18 وخامسها - خمسون جلدة 111
19 وسادسها - الحد المبعض 112
20 وسابعها - الضغث 113
21 وثامنها - الجلد ومعه زيادة 116
22 " تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا 117
23 من افتض بكرا " بإصبعه 124
24 من أقر بحد ولم يبينه 126
25 في التقبيل والمضاجعة التعزير 135
26 لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد 137
27 لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام 139
28 الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل 141
29 بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء 144
30 جدار عليه. أو بالقائه من شاهق. 144
31 يعزر من قبل غلاما بشهوة 154
32 السحق يثبت بشهادة أربعة رجال 158
33 تقتل المساحقة في الرابعة 159
34 لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا " 161
35 حد القيادة 164
36 لا كفالة في حد ولا تأخير فيه 165
37 الفصل الثالث - في القذف 166
38 حد القذف موروث 189
39 ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل 194
40 مدعي النبوة بعد نبينا يقتل 195
41 الساحر يقتل 195
42 الفصل الرابع - في الشرب 197
43 ويجب الحد ثمانون جلدة 203
44 لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت 214
45 من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر 217
46 الفصل الخامس - في السرقة 221
47 يقطع الضيف والأجير ان سرقا 241
48 تعريف الحرز 243
49 لا قطع في سرقة الثمر على الشجر 249
50 لا يقطع سارق ساق الحر 251
51 لا يقطع سارق الكفن 255
52 " مجمل حياة الصدوق " 262(ش)
53 ويعزر النباش 273
54 تثبت السرقة بشهادة عدلين 276
55 لا قطع الا بمرافعة الغريم 279
56 الواجب قطع الأصابع 283
57 لو تكررت السرقة 287
58 الفصل السادس في المحاربة 290
59 اللص محارب 302
60 الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة 306
61 احكام البهيمة الموطوءة 307
62 ومنها الارتداد 333
63 والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة 334
64 ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم 348
65 لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره 352