____________________
" بيان " أملصت: ألقت المرأة ولدها ميتا، وقاربه: ناغاه وداراه بكلام حسن.
قوله: وإن كانوا ارتأوا. أي قالوا ذلك برأيهم، وظنوا أنه حق فقد قصروا في تحصيل الرأي، وبيان الحكم.
أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر " وهو كون الدية على عاقلته " ابن إدريس وجماعة من أصحابنا.
وذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال.
وقد أشار " الغزالي " إلى ذلك في الأحياء عند قوله: وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من " عمر ". انتهى كلام " صاحب البحار " قدس الله نفسه.
(1) أي صدور الاجهاض كان بحكم " عمر " بعد أن بلغه القوم من فعل المرأة. ففتوى الأصحاب تصرح بكون دية الجنين في " بيت المال ".
(2) أي وبين الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 214. حيث إنها تصرح بكون الدية على العاقلة أي عاقلة " عمر " فيحصل التنافي بين فتوى الأصحاب، وبين الرواية. فكيف الجمع بينهما؟
(3) وجه ثان لعدم المنافاة بين فتوى الأصحاب، والرواية.
وحاصله: أن " عمر " لم يرسل خلف المرأة الفاجرة بعد أن ثبت عليها ما نسب إليها. فيكون هو السبب في إجهاضها خطأ فلا تتعلق الدية " ببيت المال " إذن يرتفع التنافي بين الفتوى، والرواية على الوجهين.
(4) أي الوجه الثاني " وهو عدم إرسال عمر خلف المرأة " بعد أن ثبت
قوله: وإن كانوا ارتأوا. أي قالوا ذلك برأيهم، وظنوا أنه حق فقد قصروا في تحصيل الرأي، وبيان الحكم.
أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر " وهو كون الدية على عاقلته " ابن إدريس وجماعة من أصحابنا.
وذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال.
وقد أشار " الغزالي " إلى ذلك في الأحياء عند قوله: وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من " عمر ". انتهى كلام " صاحب البحار " قدس الله نفسه.
(1) أي صدور الاجهاض كان بحكم " عمر " بعد أن بلغه القوم من فعل المرأة. ففتوى الأصحاب تصرح بكون دية الجنين في " بيت المال ".
(2) أي وبين الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 214. حيث إنها تصرح بكون الدية على العاقلة أي عاقلة " عمر " فيحصل التنافي بين فتوى الأصحاب، وبين الرواية. فكيف الجمع بينهما؟
(3) وجه ثان لعدم المنافاة بين فتوى الأصحاب، والرواية.
وحاصله: أن " عمر " لم يرسل خلف المرأة الفاجرة بعد أن ثبت عليها ما نسب إليها. فيكون هو السبب في إجهاضها خطأ فلا تتعلق الدية " ببيت المال " إذن يرتفع التنافي بين الفتوى، والرواية على الوجهين.
(4) أي الوجه الثاني " وهو عدم إرسال عمر خلف المرأة " بعد أن ثبت