____________________
ولا يخفى: أن الحديث في المصدر وارد في حق " عثمان بن مظعون " بدل " الوليد ". ونص الحديث هكذا " وما قاءها حتى يشربها ".
(1) وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047.
(2) أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
(3) أي لا أضمن صحة الحديث.
(4) إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " (5) أي إشكال العلامة.
(6) أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.
(1) وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047.
(2) أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
(3) أي لا أضمن صحة الحديث.
(4) إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " (5) أي إشكال العلامة.
(6) أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.