____________________
فإذا لم تصل أفراد الاجماع إلى كثير من الناس كيف يمكن الحكم على من اعتقد خلاف مثل هذا الاجماع الذي لم يبلغ حد الضروري من الدين، مع الاحتياط التام الأكيد في حفظ النفوس، وعدم إراقة دمائهم.
(1) أي المحرمات التي قام الاجماع على حرمتها.
(2) أي إن لم يوجب ما ارتكبه الحد. فإنه لو أوجب الحد لا يعزر.
بل يحد كالزنا وشرب الخمر، فإنهما موجبان للحد. الأول مائة سوط، والثاني ثمانين سوطا.
(3) مثالان للمنفي. حيث أنهما موجبان للحد كما عرفت آنفا.
(4) أي وإن أوجب ما ارتكبه الحد دخل التعزير في الحد. بمعنى أن المرتكب حينئذ يحد، لا أنه يعزر. فلا يجمع في حق المرتكب بين الحد والتعزير. كما أنه يجمع بينهما في حق القائل لشخص: أمك زانية، لأن الحد لأجل الأم التي نسب الزنا إليها. والتعزير لأجل الرجل.
(5) وهو قول (الشارح): إن لم يجب الحد.
(6) وهو قول " المصنف ": ومن ارتكبها غير مستحل عزر.
أي وإن كان عموم قول المصنف محتاجا إلى القيد الذي ذكره الشارح وهو " إن لم يجب الحد ".
هذا إذا أرجعنا الضمير في ومن ارتكبها إلى المحرمات.
وأما إذا أرجعناه إلى الأمثلة المذكورة في قوله: " كالميتة، والدم، والربا، ولحم الخنزير " فلا عموم في المقام حتى نحتاج إلى القيد المذكور وهو إن لم يجب الحد
(1) أي المحرمات التي قام الاجماع على حرمتها.
(2) أي إن لم يوجب ما ارتكبه الحد. فإنه لو أوجب الحد لا يعزر.
بل يحد كالزنا وشرب الخمر، فإنهما موجبان للحد. الأول مائة سوط، والثاني ثمانين سوطا.
(3) مثالان للمنفي. حيث أنهما موجبان للحد كما عرفت آنفا.
(4) أي وإن أوجب ما ارتكبه الحد دخل التعزير في الحد. بمعنى أن المرتكب حينئذ يحد، لا أنه يعزر. فلا يجمع في حق المرتكب بين الحد والتعزير. كما أنه يجمع بينهما في حق القائل لشخص: أمك زانية، لأن الحد لأجل الأم التي نسب الزنا إليها. والتعزير لأجل الرجل.
(5) وهو قول (الشارح): إن لم يجب الحد.
(6) وهو قول " المصنف ": ومن ارتكبها غير مستحل عزر.
أي وإن كان عموم قول المصنف محتاجا إلى القيد الذي ذكره الشارح وهو " إن لم يجب الحد ".
هذا إذا أرجعنا الضمير في ومن ارتكبها إلى المحرمات.
وأما إذا أرجعناه إلى الأمثلة المذكورة في قوله: " كالميتة، والدم، والربا، ولحم الخنزير " فلا عموم في المقام حتى نحتاج إلى القيد المذكور وهو إن لم يجب الحد