ولو سرق المجنون حال فاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون.
واحترزنا بالاختيار (3) عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع. وشمل إطلاق الشرطين (4) الذكر والأنثى، الحر والعبد إلا على وجه يأتي (5)، والبصير والأعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر (6) إذا كان ماله محترما (ولا) قطع (على من سرق من غير حرز) كالصحراء، والطريق والرحا (7) والحمام، والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة (8)
____________________
عاد قطعت أنامله، أو حكت حتى تدمى، وإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطعت أسفل من ذلك.
(1) أي تعيين النوع الخاص.
(2) أي في بعض أفراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فإن الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الأداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الأداء وقت الاتلاف.
(3) فإن قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.
(4) وهما: البلوغ. والعقل.
(5) كما لو سرق من مال الغنيمة.
(6) أي سواء كان المال المسروق لمسلم أم لكافر.
(7) مؤنثة وهي الطاحونة.
والمراد منها هنا: بيت الرحاء لا نفسها وإن لم يكن قطع لسرقتها أيضا.
(8) من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد أخرى. يقال: ناب إليه أي رجع مرة بعد مرة.
(1) أي تعيين النوع الخاص.
(2) أي في بعض أفراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فإن الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الأداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الأداء وقت الاتلاف.
(3) فإن قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.
(4) وهما: البلوغ. والعقل.
(5) كما لو سرق من مال الغنيمة.
(6) أي سواء كان المال المسروق لمسلم أم لكافر.
(7) مؤنثة وهي الطاحونة.
والمراد منها هنا: بيت الرحاء لا نفسها وإن لم يكن قطع لسرقتها أيضا.
(8) من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد أخرى. يقال: ناب إليه أي رجع مرة بعد مرة.