شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٠
ويظهر من المبسوط: أن الخلاف (1) في التعزير، وصرح به غيره. بناء على أن الحد مقدر، والتعزير اجتهادي.
وفيه (2) نظر، لأن التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ. والحق أن الخلاف فيهما (3) معا، وأن عدم الضمان مطلقا (4) أوجه، لضعف مستمسك الضمان (5).
(ولو بان فسوق الشهود) بفعل يوجب القتل (بعد القتل ففي بيت المال): مال المسلمين، دية المقتول (لأنه (6) من خطأ الحاكم) ولا ضمان على الحاكم، ولا على عاقلته.
____________________
على الخاص وهي رواية الحسن بن محبوب. وقد أشير إلى الكل في الهامش رقم 4 ص 218.
(1) أي أن اختلاف الفقهاء في ضمان دية المقتول وعدم الضمان، إنما هو في التعزير هل ديته في بيت مال المسلمين أم في بيت مال الإمام؟.
لا في الحد، فإن المحدود لو مات به ليست له دية مطلقا، سواء كان الموت في حقوق الله أم في حقوق الآدميين.
(2) أي في إثبات الدية على المقتول بالتعزير.
(3) أي الخلاف حاصل في الضمان، سواء قتل بالحد أم بالتعزير.
(4) سواء كان الحد في حقوق الله أم في حقوق الناس، وسواء كان حدا أم تعزيرا.
(5) وهي الرواية المروية عن " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 218، لأن في طريقها " الحسن بن صالح الثوري " وهو غير إمامي ومتروك العمل فيما يختص بروايته.
(6) أي قتل المحدود.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الدية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست