وتاسعها: (5) كونه عالما بتحريم الفعل. فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه (6) لم يكن زانيا، ويمكن الغنى عن هذا القيد (7) بما سبق (8)
____________________
راجع (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء 4 الطبعة الثانية 13 محرم 1357 في القاهرة تأليف عبد الرحمان كتاب (النكاح) ص 124.
(1) أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
(2) أي في باب الحدود.
(3) وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
(4) أي من الحشفة نفسها.
(5) أي تاسع القيود.
(6) بأن كان بدويا.
(7) وهو العلم بالحرمة.
(8) في قول (المصنف): (ولا شبهة).
(1) أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
(2) أي في باب الحدود.
(3) وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
(4) أي من الحشفة نفسها.
(5) أي تاسع القيود.
(6) بأن كان بدويا.
(7) وهو العلم بالحرمة.
(8) في قول (المصنف): (ولا شبهة).