____________________
فالزوجة والأمة المحرم وطؤهما لعارض خرجتا عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع وهو قوله: (من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة).
(1) أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته، أو أمته في تلك الحالات المحرم وطؤها.
(2) أي وطأ الزوجة والأمة في تلك الحالات المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 17 (3) أي ولأجل خروج الزوجة والأمة المحرم وطؤهما في تلك الحالات عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 17 احتجاجا إلى ذكر القيد السابع بعد قوله: (محرمة) حتى لا تدخل الزوجة والأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور في تعريف (المصنف) الزنا بقوله: (وهو إيلاج للبالغ العاقل في فرج امرأة محرمة).
(4) أي لولا القيد السابع المشار إليه في الهامش 6 ص 17 لزم كون وطأ مثل هذه الزوجة، أو الأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور زنا موجبا للحد مع أنه لم يقل أحد بذلك وإن كان الوطأ محرما في تلك الحالة موجبا للكفارة، ويكون الواطئ آثما.
(5) اسم كان مستتر يرجع إلى تعريف (المصنف) الزنا. أي وإن كان تعريف الزنا بالقيد الثاني وهو (ولا ملك).
هذا إيراد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله وخلاصته: إن ذكر القيد الثاني وإن كان مغنيا عن القيد الأول وهو (من غير عقد)، لأن ملكية البضع تحصل إما بالعقد، أو بملك اليمين. فبأيهما حصلت لا يكون الوطأ زنا موجبا للحد وإن كان في تلك الحالات المحرمة. فذكر القيد الأول يكون زائدا ولغوا، لكون البضع يملك بالعقد، وبالرقبة.
(1) أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته، أو أمته في تلك الحالات المحرم وطؤها.
(2) أي وطأ الزوجة والأمة في تلك الحالات المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 17 (3) أي ولأجل خروج الزوجة والأمة المحرم وطؤهما في تلك الحالات عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 17 احتجاجا إلى ذكر القيد السابع بعد قوله: (محرمة) حتى لا تدخل الزوجة والأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور في تعريف (المصنف) الزنا بقوله: (وهو إيلاج للبالغ العاقل في فرج امرأة محرمة).
(4) أي لولا القيد السابع المشار إليه في الهامش 6 ص 17 لزم كون وطأ مثل هذه الزوجة، أو الأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور زنا موجبا للحد مع أنه لم يقل أحد بذلك وإن كان الوطأ محرما في تلك الحالة موجبا للكفارة، ويكون الواطئ آثما.
(5) اسم كان مستتر يرجع إلى تعريف (المصنف) الزنا. أي وإن كان تعريف الزنا بالقيد الثاني وهو (ولا ملك).
هذا إيراد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله وخلاصته: إن ذكر القيد الثاني وإن كان مغنيا عن القيد الأول وهو (من غير عقد)، لأن ملكية البضع تحصل إما بالعقد، أو بملك اليمين. فبأيهما حصلت لا يكون الوطأ زنا موجبا للحد وإن كان في تلك الحالات المحرمة. فذكر القيد الأول يكون زائدا ولغوا، لكون البضع يملك بالعقد، وبالرقبة.