وسادسها: كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية، أو ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة، والمولى منها، والمحرمة (1) وغيرها (2) وأمته المزوجة (3)، والمعتدة (4) والحائض ونحوها (5). وسيخرج بعض هذه المحرمات.
وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولا مأتية بشبهة، وبه (6) يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر (7). وكذا الأمة (8)
____________________
(1) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة المحرمة في حالة الاحرام.
(2) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.
(3) أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير.
(4) أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.
(5) كالنفساء (6) أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.
(7) كالحيض، والظهار. والايلاء. والاحرام. فإن وطأ الزوجة في هذه الحالات وإن كان حراما، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد.
(8) أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم 7 عن تعريف (المصنف) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا موجبا للحد.
(2) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.
(3) أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير.
(4) أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.
(5) كالنفساء (6) أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.
(7) كالحيض، والظهار. والايلاء. والاحرام. فإن وطأ الزوجة في هذه الحالات وإن كان حراما، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد.
(8) أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم 7 عن تعريف (المصنف) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا موجبا للحد.