وعاشرها (8): كونه مختارا. فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل وإجماعا في القابل. ويتحقق الاكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعد به (9) لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه، أو من يجري
____________________
(1) أي مرجع هذا القيد وهو كونه عالما بالتحريم.
(2) أي نفي الشبهة في قول (المصنف): (ولا شبهة).
(3) أي الفرق بين الشبهة وعدم العلم بالتحريم.
(4) في قول (المصنف): ولا شبهة.
(5) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قول (الشارح): والفرق.
(6) أي بين القيد التاسع وهو (كونه عالما بالتحريم)، وبين قول (المصنف): ولا شبهة.
(7) أي الشبهة في قول (المصنف): ولا شبهة. فإن المراد من الشبهة أعم من الموضوعية والحكمة.
(8) أي عاشر القيود.
(9) أي يظن المكره بالفتح أن المكره بالكسر يفعل ما توعد به لو لم يفعله. فالظن على حصول الضرر من المكره بالكسر معتبر للمكره بالفتح. فإذا حصل يصدق الاكراه. وإلا فلا.
ولا يخفى أن (الشارح) رحمه الله لم يذكر ثبوت القدرة للمكره بالفتح.
هل الثبوت يحصل بالعلم، أو بالظن؟.
(2) أي نفي الشبهة في قول (المصنف): (ولا شبهة).
(3) أي الفرق بين الشبهة وعدم العلم بالتحريم.
(4) في قول (المصنف): ولا شبهة.
(5) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قول (الشارح): والفرق.
(6) أي بين القيد التاسع وهو (كونه عالما بالتحريم)، وبين قول (المصنف): ولا شبهة.
(7) أي الشبهة في قول (المصنف): ولا شبهة. فإن المراد من الشبهة أعم من الموضوعية والحكمة.
(8) أي عاشر القيود.
(9) أي يظن المكره بالفتح أن المكره بالكسر يفعل ما توعد به لو لم يفعله. فالظن على حصول الضرر من المكره بالكسر معتبر للمكره بالفتح. فإذا حصل يصدق الاكراه. وإلا فلا.
ولا يخفى أن (الشارح) رحمه الله لم يذكر ثبوت القدرة للمكره بالفتح.
هل الثبوت يحصل بالعلم، أو بالظن؟.